125 - عن النبي ﷺ أنه قال (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) - تفسير سورة آل عمران

فتح على يوتيوب

مستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

على ضعفة فيه كلمة أقسمته بأكد حقه وكان هذا حين كان الحلث بغير الله جائزا كان نحيهم بآبائهم وحقوقهم وعمهاتهم وأسراحهم كان هذا في أول الإسلام ثم الرئيم رضوانها من هذا عليه الصلاة والسلام فرع الله في مساء فعساهم صلى الله عليه الصلاة في يوم الغزوات قال إن الله ينهاتم ونحيه بآبائهم وإن كان آلثاً فلا يعيه إلا بالله ونصبت واستقر في السريع على المنح من حجب عيد الله ونهي عنه ولهذا الصحيحين الحجب رضو الله عنه وإن الله صلى الله عليه وسلم قال من كان حارفاً فيحذر الله ويصبت والحجب الآخر لا تحذر بآبائهم ولا في أمهاتهم ولا في الأمزاد ولا يحذر نحصلون لله إلا وعنتم فاضحون قال من حجب الحجب الآخر من حجب عيد الله فقد كفر أو أشرف حجب الآخر من حجب بالأمانة فلا يتمنى مقصيباً نستقر ونستقر حجب الشرع على تحذير الحجب عيد الله كائناً من كان لا حجب عيد الله لا بالكابة ولا بالأمانة ولا بالأمانة ولا بحياة هلانة ولا بشرة هلانة ولا بأبيهم ولا بأمة قال من عبد الضر إمام المشهور رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يجب الحجب غير الله لهذه الحجب الصهير وإذا في ذلك ثم يرغب الحجب هذا أريد أن يكون هناك الحقيب على أي بكر هذا ليس صح لكان هذا قبل النهي أنا في عبد الآخر من حجرة النهي كان بعد ذلك نعم