الرئيسية / الفتاوى والفوائد / فتاوى الجامع الكبير - مقطعة - 333 ما حكم من قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق ثم فعلته؟ للإمام ابن باز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 00:41 مشاركة فتح على يوتيوب مستورد من: فتاوى الجامع الكبير - مقطعة - العودة إلى مقاطع المادة