الرئيسية / الفتاوى والفوائد / فتاوى الجامع الكبير - مقطعة - 314 ما الحكم لمن قال لزوجته قبل الدخول بها أنت على ذمة نفسك أو عليَّ الطلاق أو لن تكوني لي امرأة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 02:47 مشاركة فتح على يوتيوب مستورد من: فتاوى الجامع الكبير - مقطعة - العودة إلى مقاطع المادة