الرئيسية / الفتاوى والفوائد / فتاوى الجامع الكبير - مقطعة - 218 إذا أوصى الميت بثلث ماله للفقراء والمحتاجين، هل يجوز لابن هذا المتوفَّى أن يأخذ من هذا الثلث.. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 01:21 مشاركة فتح على يوتيوب مستورد من: فتاوى الجامع الكبير - مقطعة - العودة إلى مقاطع المادة