274 - قول الشافعي في قتل كل ما لا يؤكل لحمهُ - نور على الدرب
فتح على يوتيوبمستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وقال الشافعي رحمه الله يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره وجعل العلة الجامعة كونها لا يؤكل وقال أبو حنيف رحمه الله تعالى وقال الشافعي يجوز للمحرم قتل كل ما
لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل وقال أبو حنيف رحمه الله يقتل المحرم الكلب العقور والدئب لأنه كلب بري فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع
غيرهما فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي وقال زفر ابن الهديل يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه وقال بعض الناس والصوى في هذا أنه لا يحرم عليه إلا قتل الصيد لا
تقتل الصيد وأنتم حروم أما غير الصيد فلاه قتله إذا كان من فواسق أو اعتد عليه فإذا لم يعتد عليه ولا سوى مواسق فلا يتعرض له لكن لو قتله ما في جزاء لأنه ليس بصيد هي أعتم إذا تعرض الله
من دون ساب أما كونه يفدأ لأكثر لأنه ليس بصيد والله إنما جعل الفداء في الصيد وإنما نهى عن قرس الصيد حق المحر بثنان