272 - عن رسول الله ﷺ قال (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح) - نور على الدرب
فتح على يوتيوبمستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتله النجناح الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور أخرجا وروا
أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله قال أيوب قلت لنافع فالحية قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها ومن العلماء رجاءت الحديث الثاني والحية رواه وسلم من الهواسق أيضا هكذا
كل مؤتدي كل مؤتدي مثل كل ملعقور ذئب ذئب أو نمر أو أسد أو غير هذا مما يعتني يختلف يكون فاسع وليس بصيد