140 - صحة قول أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص - نور على الدرب

فتح على يوتيوب

مستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

مسألة فلو اكتست المجني عليه من الجاني فمات من اقتصاص ولا شيء عليه عند مالك الشافعي وأحمد بن حنبل وهو قيد مهور من الصحابة والتابعين وغيرهم فقال ابو حليدة تجيب الدية في مال المكتص فقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس عمر بن جينار الحارس العثلي وابن ابو ليلى وحمد بن ابو سليمان والزهري والزهري تجيب الدية على عاقلة المكتصلة فقال ابن مسعيد وابراهيم مكتصلة للمكتصلة ماذا يقول لك بشيء الصواب أن المحقق هو يسقط لا شيء لا الحق قتل يحفظ حصاص بالطريقة السرعية السليمة ليس فيه عدوان الأرمان فإذا قطع يده وقطعك يده فصارت الجماية ومات بسبب ذلك أو رجل أو غلون فلا شيء هذا كان فيصاص مربوطا سليما ليس فيه عدوان فالحق قتل نعم نعم