137 - احتجاج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة - نور على الدرب

فتح على يوتيوب

مستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وقد حتى الإمام أبو نصر بن الصباق رحمه الله وكتاب الشامر إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه وقد احتجل إمة كلهم على أن الرجل يقتلوا بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة وتذا ورد بالحديد الذي رضاه النساء وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبه في كتاب عمر بن حزم أن الرجل يقتل بمرأة وبالحديد الآخر المسلمون تتكافأ بماؤهم وهذا قول جمهور العلماء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طارب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقضل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية لأن نبيتها على النص من دية الرجل وإليه ذهب أحمد في رواية نصف الدية لأن الحسن وعطاهم عثمان البسي ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب وديتها وهو حاتد احتج أبو حميدة رحمه الله رتالا لعموم هذه الآية تعالى فقال أقول شهد من ضعيف والصواب أن الرجل اقتل المرأة ولا يدفع أوليائه شيئا لا يدفع أوليائه شيئا لأنه كانت نصف الدية لكن في العند لأنه أشد والعند أمره أشد وأخطر ولهذا يقتل ضد المرأة أما خطأ أشب العند فقد يتكفي لكن أبو العند أشد ولهذا جاء الحديث من هامل بن حزن في كتاب عامل بن هامل يا ريمن أن رجل تغنر وثبت في الصحيحين أن رجل قتل امرأة شهوديا قتل امرأة من الحرين عليها رضها بحجر فأخذ حليها واصدعها متهن فأشارت إليه أن هذا هو الذي قتلها فأخذ واعترف قامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين فقتله بها ورضى رأسه بما رضى رأسها الحلوم قوله تعالى أن النجس بالنفس نعلم