92 - قول بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار - نور على الدرب
فتح على يوتيوبمستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى وقال بعض
السلف لا تقطع الخمس إلا في خمس أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وقال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في خمس أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما
ينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هذه أقول ساقط ورأي فاسد لا وجله والعمدة هلما ثبت في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنها تقطع في ربع دينار فصائدة هذا هو الحد الذي لا
شفة فيه ولا إشكال فيه ولا يعتريه شيء من الشبه نعم