91 - قول الرسول ﷺ تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا - نور على الدرب

فتح على يوتيوب

مستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا قال أصحابنا وهذا هو القول الصواب أن النصاب ربع دينار فصاعدا الصحة الحديث في ذلك والمجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ربع دينار لأن صار في الدينار ذلك الوقت عشر والمجن قيمته ثلاثة درائم فصاعد ربع دينار والحديث صريح في ذلك تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أخرجه البخاري في الصحيحين والأخ لا تقطع يده إلا في ربع دينار فصاعدا وهذا هو أرجح الأقوال في النصاب وأن النصاب السلغة ربع دينار ربع دينار اليوم سبع جنيه السعودي ربع دينار لأن جنيه السعودي ديناران إلا ربع جنيه السعودي اليوم المعروف ديناران إلا سبع إلا ربع فإذا كان دينار اليوم سواء سبعين ريال صار النصاب عشرة عشرة دينار دينار لأنها سبع جنيه السعودي وسبعه هو ربع دينار وإذا صار الجنيه يساوي مئة واربعين صار ربع دينار عشرين دينار وهكذا لأن هذا الجنيه الموجود ديناران إلا ربع نعم