70 - حكم من يسعى في الأرض فسادًا ويأخذ أموال الناس أو التعرض لدمائهم - نور على الدرب
فتح على يوتيوبمستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمن النبي صلى الله عليه
وسلم أعينهم وتركهم حسمهم حتى ماتوا قال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي ولم يسمل
بعدهم غيرهم قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمر يعني الأوزاع فأنكر أن يكون نزلت معاتبة وقال بل كانت عقوبة أولئك قال وكان ينفر بأعيانهم ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم من من حارب بعدهم
ورفع عنهم السمل ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا وهذا مذهب مالك والأوزاعي وهذا هو
الحق الحق أن هذا العم سواء كان في الأمصار وقرى أو في بوادي والصحراء متى مجد من يسعى في هذا فسادا في أهل أموال الناس أو التعرض لدمائهم هذا حكم هو القتل والصلب والطق اليد والرجم
الخلاف لأن ذلك أنكى في زير الناس عن العدوان والظلم وذلك من رحمة الله وإحسان إلى عباده أن من تعد عليهم وأخاف بلادهم وقراءهم وصحراء أن هذا جزاؤه وأن ولي الأمر إن شاء قتل وإن شاء صلب
وإن شاء قطع الأيدي والأرج وإن شاء نفاء ينظر في مصلحة للمسلمين فيعمل ما هو الأصلح وإذا قتل احتعين القتل جمع من أهلهم لأن ذلك أسجر وأتم في الرجع ولا فرق بين كون ذلك في الأمصار والقرى
أو في الصحراء والبوادي كل ذلك مضر بالناس نعم