250 - أحكام القاتل عمدا في الدنيا والآخرة - نور على الدرب
فتح على يوتيوبمستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ثم لخاتر العنف احكام في الدنيا واحكام في الاخرة فاما في الدنيا ذا تقلق اولياء المقتول عليه قال الله تعالى ومن قتل مبنيما فقد جاء ذا الوليه سلطانا ثم هم مخيرون بين ان يقتلوا او يعفو
او يأخذوا جئة مغلبة اهلافا ثلاثون حفة وجلاثون جدا وأرضعون خلفة وأرضعون خلفة كما هم قرروا في كتاب الأخكام واختلذ الأئمة هل تجب عليك الثارة عز رقبا أو فيام شهرين متكابعين أو طواب على
الهلماء على أحد القولين كما تقدم بيك الثارة الخطر على قولين واختلف الأئمة أن تجب عليه كثارة عسف وقباء أو صياب شهرين متكابعين أو طعام حلا أحد القولين كما تقدم به كثارة الخطأ على
قوليني والشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه لأنه إذا وجبت عليه الكثارة في الخطأ فلا فلأن تجد عليه العمد أولى فالطواغ الطواغ طردوا هذا في كفار في اليمين الأرض
واعتذروا بطواثرات المترك في عمدا كما أجنعوا على ذلك في الخطأ وقال أصحابه الإمام أحمد واخرون قتل العمد أولا لأنه يكسر وقال أصحابه الإمام أحمد وقال القام الإيمان يحمد آخرون قتل عن
بيعهم من أن يفسر ثلاثة فارت فيه وكذل يمين الغموض فلا تبيل لهم إلى الزرط بين آتين شهورتين وبين الطلاة مطروفة عمدا بإنهم يقولون الهجوب طرائها إذا تركت عمدا وقد اتج من ذهب إلى وجوب
السفر هذه فصال أيضا لإن من قال إنه يكفر لا قرأ عليه عليه ثوبا لإنه ترك الطلاة عمدا كفر ولا قل الله على الصحيح وإنه أعلم التوبة لله لإنه يترك نسيانا أو نوما لإنه يقفر ولهذا قد أتمنى
معنى الصلاة ومن فيها فلي صلح إلي قرأ لك الصلاة لها إلا ذلك أما في عنك قال من ترك صلاة قرأت العبدًا متعندًا حجب عمله وقال بين عبده وبين توريه فتك الصلاة قال عزيزي الله بينه الصلاة
من تركها فقال كور فرق بين هذا وقاله