233 - حكم إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب؟ - نور على الدرب
فتح على يوتيوبمستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وقوله إلا أن يصدقوا أي فتجب في إذ يهمرها مسلمة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بها ولا تجب وقوله إن كان من قومه إلا يعفو عنها صدقوا أن يعفو إذا عفوا عنها صغطت وبقيت الكفارة أولياءه من
الكفار أهل حرب فلا بيئة لهم وعلى القاتل تحرير وقبة النوم لا غير وقوله وإن كان من قوم بينفو بينهم نيذا في الآية أي إن كان القتيل أولياءه أهل دماء أوهدن فلهم دية قتيلهم فإن كان مؤمنا
هدية كاملة وكذلك كان كافرا أيضا عند طائف من الأولماء وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل في ذوها كما هو مفصل بكتاب الأحكام فالأظهر النصف في مجازم إلى هذه الأحبار نصف دية إذا كان
من قوم القفار أو ذمة نعم