56 - الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني - نور على الدرب
فتح على يوتيوبمستورد من: جميع فوائد تفسير القرآن الكريم لابن كثير
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وقد ذهب الإمام أبو أحمد بن الحمد إلى القول بمتباع الحديث وهو الجمع بين الجلب والرديل حق السيد الزالي وذهب الجمهور إلى أن السيد الزالي إنما يرجى فقتل غير جلب وقالوا لأن النبي صلى
الله لن يرزل مرجم ماعظا والغامزي واليهوديين ولم يجلدهما قبل ذلك وَلَنْ يَجْبِدْهُمْ قَبْلَ نَالِكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَجْنَ لَيْسَ بِحَسْمٍ بَلْ وَمَنْ شُرُحٌ عَلَى قَوْلِهُمْ
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَجْنَ لَيْسَ بِحَسْمٍ فدل على أن الجرد ليس بحكم بل هو منسوح على قولهم الله وعلم وقوله كارا ولذان يتيا لها منكم ذا لها منكم جاء العليا للهنا نجمع بالأرماء في
حصة صراحة العمدانية فقال جلتها بالسنة جلتها بالكتابة جلتها بالسنة ولكن جموعها العلم على أن الجلد قمتها لأن رفض الله سلم ترك فقال لأن النسوخ لا يترك وترك في الحديث الصحيح للصحيحين
في حصة ناعد والجهديين ثم الله أمر برذيهم فقط تسطلوا أغاملية في نصري أنا أغامل بيها هكذا جواني أغامل بيها نعم نعم نعم